لبرلمان يوافق على قرض الزواج بقيمة 60 ألف جنيه بقسط 400 شهريآ




.المادة الأولى من مشروع القانون
ينشأ صندوق تمويل زواج الشباب يتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفق الشروط الواردة بهذا القانون وطبقا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله عامة ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله كالتالي:
رئيس الجمهورية – رئيس الوزراء أو من يفوضه – وزراء المالية والشباب والتضامن والبنك المركزي والمجلس القومي للمرأة أو من يفوضونهم.
المادة الثانية
يقوم صندوق تمويل زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره 60 ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج، وذلك على النحو التي تنظمه اللائحة التنفيذية وتوضح كذلك عدد المستفيدين منه شهريًا.
المادة الثالثة
مع مراعاة أحكام قانون رقم 34 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذلك قانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي، تلتزم جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
المادة الرابعة
لا يخضع القرض المقدم للزواج لأى نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته.
المادة الخامسة والشروط
يشترط الحصول على قرض حسن لزواج الشباب توفر الشروط الآتية:
أن لا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا
– أن يكون زواج الشباب لأول مرة ويستثنى من ذلك من توفيت زوجته الوحيدة ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم
– أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحين ( أو مايقوم مقامه لدى المواطنين الغير مسلمين حسب شعائرهم )
– أن لا يكون الزواج قد تم بالدخول
– أن لا يكون المتقدم للقرض مبدئيًا لأى بنك يقرض أخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية
– في حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا وفى حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ولصاحب الدخل الأقل.
المادة السادسة
يمنح الحاصلين على قرض الزواج فترة سماح عام واحد
المادة السابعة
يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى 400 جنيه شهريًا.
المادة الثامنة
أن تصل الزوجة قائمة طول مدة سداد القرض وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون 6 أشهر وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة التاسعة
تسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل
المادة العاشرة
تسرى أحكام القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
المادة 11
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة 12
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المادة 13
يبصم هذا القانون بختم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها